المادة 17
صندوق التبرعات
1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية "صندوق القضاء على تعاطي المنشطات في مجال الرياضة"، الذي يشار إليه فيما يلي باسم "صندوق التبرعات". ويتألف الصندوق من أموال ودائع تُنشأ وفقاً للنظام المالي لليونسكو. وتكون كافة مساهمات الدول الأطراف وغيرها من الجهات المشاركة بمثابة تبرعات.
2- تتألف موارد صندوق التبرعات مما يلي:
(أ) المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف؛
(ب) المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية:
(1) الدول الأخرى؛
(2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى؛
(3) الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛
(جـ) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات؛
(د) المبالغ المتأتية من حملات جمع الأموال، والإيرادات المحصلة من أنشطة تنظم لصالح صندوق التبرعات؛
(هـ) أي موارد أخرى يرخص بقبولها نظام صندوق التبرعات الذي سيعده مؤتمر الأطراف.
3- لا تعتبر المساهمات التي تقدمها الدول الأطراف لصندوق التبرعات بديلا عن التزامها بدفع حصصها في الميزانية السنوية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.