المادة 15

معرف المادة: 51494

رقم المادة : 2907

المادة 15 التساوي في تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تؤيد الدول الأطراف مبدأ تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة العالمية بالتساوي من قبل السلطات العامة والحركة الأولمبية.