المادة 15

معرف المادة: 51472

رقم المادة : 2901

المادة 15 المدة والتعديلات والأنهاء 1- تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة عشر (10) سنة وتستمر كذلك الى (5) سنوات مالم يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف المتعاقد الأخر تحريريا قبل سنة واحدة على الأقل من تأريخ الأنتهاء عن عزمه على إنهاء هذه الأتفاقية . 2- يجوز تعديل هذه الأتفاقية بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة . وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفق المادة ( 14 ) من هذه الأتفاقية . 3- بالنسبة للأستثمارات التي اقيمت قبل أنهاء هذا الأتفاق ، تبقى أحكام المواد من هذه الأتفاقية سارية المفعول لفترة أخرى مدتها خمس (5) سنوات من تأريخ الأنهاء . وإثباتا لذلك ، فأن الممثلين أدناه والمخولين من قبل الطرفين المتعاقدين قاما بالتوقيع على هذه الأتفاقية . حررت في بغداد في السابع من تشرين الثاني 2012 باللغات العربية والأرمينية والأنجليزية ، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حالة وجود أي أختلاف في التفسير ، يعتمد النص الأنجليزي . عن حكومة جمهورية ارمينيا عن حكومة جمهورية العراق