المادة الثامنة :
يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت.
تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة الى جميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .