المادة التاسعة:
تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها.
وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.