المادة السادسة:
يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد.
وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.