المادة الخامسة:*

معرف المادة: 51402

رقم المادة : 2904

المادة الخامسة:* يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 340.000.000 ) ثلاثمائة واربعين مليون دولار أمريكي. يكتتب به بالكامل من قبل حكومات الدول الأعضاء. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى (3,400,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( 100 ( مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدل كل من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به وكذلك عدل توزيعه على الاقطار المساهمة بحيث اصبح كما هو مبين اعلاه وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 1/3 ج غ في 23-7-1977 ,علما بأن راسمال الشركة كان عند انشائها : مائة مليون دولار للمصرح به وثلاثين مليون دولار للمكتتب به , كما شمل التعديل حذف النص التالي :- (تتعهد الدول الاعضاء , بناء على طلب الشركة , بمنحها قروضاً طويلة الاجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ (70,000,000) سبعين مليون دولار امريكي . ويحدد التزام كل من الدول الاعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في اسهم الشركة ) اسم الدولة قيمة الاسهم بالدولار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 67/666ر041ر64 حكومة دولة البحرين 67/666ر041ر64 حكومة المملكة العربية السعودية 67/666ر041ر64 حكومة الجمهورية العراقية 67/666ر041ر16 حكومة دولة قطر 67/666ر041ر64 حكومة دولة الكويت 67/666ر041ر64 حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 00/000ر750ر3 المجموع 00/000ر000ر340