المادة الخامسة:*
يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ( 340.000.000 ) ثلاثمائة واربعين مليون دولار أمريكي.
يكتتب به بالكامل من قبل حكومات الدول الأعضاء. وينقسم رأسمال الشركة المكتتب به إلى (3,400,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة الف سهم، القيمة الاسمية لكل منها ( 100 ( مائة دولار أمريكي، تم الاكتتاب فيها جميعها ووزعت على النحو التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عدل كل من رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به وكذلك عدل توزيعه على الاقطار المساهمة بحيث اصبح كما هو مبين اعلاه وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 1/3 ج غ في 23-7-1977 ,علما بأن راسمال الشركة كان عند انشائها : مائة مليون دولار للمصرح به وثلاثين مليون دولار للمكتتب به , كما شمل التعديل حذف النص التالي :-
(تتعهد الدول الاعضاء , بناء على طلب الشركة , بمنحها قروضاً طويلة الاجل بفائدة منخفضة في حدود مبلغ (70,000,000) سبعين مليون دولار امريكي . ويحدد التزام كل من الدول الاعضاء في هذه القروض بنسبة اكتتابها في اسهم الشركة )
اسم الدولة قيمة الاسهم بالدولار
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 67/666ر041ر64
حكومة دولة البحرين 67/666ر041ر64
حكومة المملكة العربية السعودية 67/666ر041ر64
حكومة الجمهورية العراقية 67/666ر041ر16
حكومة دولة قطر 67/666ر041ر64
حكومة دولة الكويت 67/666ر041ر64
حكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 00/000ر750ر3
المجموع 00/000ر000ر340