المادة الثامنة عشرة

معرف المادة: 51392

رقم المادة : 2904

المادة الثامنة عشرة : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.