المادة الرابعة عشرة

معرف المادة: 51388

رقم المادة : 2904

المادة الرابعة عشرة : يجوز للشركة وفروعها أن تحتفظ بجميع العملات الأجنبية وأصول حساباتها بأية عملة من العملات وحيثما رأت ذلك مناسباً لأغراض عملياتها. وتتعهد الدول الأعضاء بمنح الشركة وفروعها التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المقررة في نظمها الداخلية والاتفاقات الدولية التي تكفل انتقال أموالها بما في ذلك إصدار القروض وخدمتها.