المادة 1
تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاضافي رقم (1) والبروتوكول الاضافي رقم (2) الملحقين بهذا القانون الموقع عليهما في مونتريال بتاريخ 1975/9/25 بشان تعديل الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/ تشرين الاول/1929، والمعدلة ببروتوكول لاهاي في 28/ ايلول/1955 .