المادة (2)

معرف المادة: 51339

رقم المادة : 2894

المادة المادة (2) 1 ـ تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 2 ـ تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال كل الضرائب المفرضة على إجمالي الدخل ورأس المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذلك الضرائب على مجموع الرواتب والأجور التي تدفعها المؤسسات . 3 ـ الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالأخص : أ‌- في جمهورية العراق : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة العقار . 3- ضريبة العرصات ( والتي تفرض على الأراضي غير المستثمرة بعد انتهاء فترة السماح ) ( المشار إليها في ما بعد بالضرائب العراقية ). ب ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة : 1- ضريبة الدخل . 2- ضريبة الشركات (المشار إليها هنا بـ ضرائب دولة الإمارات العربية المتحدة ) 4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي الضرائب مماثلة , أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدول المتعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى أو بديل عن الضرائب الحالية .وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغيرات هامة تكون قد طرأت على القوانين الضريبية في كل منهما .