المادة السابعة عشرة

معرف المادة: 51301

رقم المادة : 2897

المادة السابعة عشرة الوديع 1. تودع الإتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء، وتكون الأمانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الإتفاقية . 2. يتولى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق على هذه الإتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام إليها أو الإنسحاب منها والتصديق على التعديلات .