المادة الثالثة عشرة
اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية
تتولى اللجنة الدائمة الإشراف على تطبيق هذه الإتفاقية، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الإتفاقية :
1. إنشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة، وتحرص عند القيام بوظائفها، على تيسير تحقيق أهداف هذه الإتفاقية .
2. إقرار لائحة الإجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .
3. اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية، وتلقي مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .
4. اعتماد نتائج المفاوضات التجارية، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الإتفاقية وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها .
5. التوصية بإنهاء هذه الإتفاقية وإدخال تعديلات عليها .
6. اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الإسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء .
7. تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الإتفاقية عند الضرورة .
8. إسناد بعض أو كل وظائفها، بموجب هذه الإتفاقية، إلى لجنة المفاوضات التجارية.