المادة العاشرة

معرف المادة: 51294

رقم المادة : 2897

المادة العاشرة التدابير الوقائية 1. تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في إطار هذه الإتفاقية . 2. يمكن أن تحدث الأضرار المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية: أ- تهديد بإلحاق الضرر بمنتجات محلية ، ب- تدهور خطير في ميزان المدفوعات ، ج- تطبيق سياسة إغراق من جانب الدولة المصدرة ، د- استخدام إعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة ، 3. ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية ، 4. لا يجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الإسلامية في الدول الأعضاء،