المادة الثامنة

معرف المادة: 51292

رقم المادة : 2897

المادة الثامنة تعديل التسهيلات أو سحبها يجوز لأي دولة مشاركة، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها. وفي هذه الحالة، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل إلى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الإجراء.