المادة الرابعة
المفاوضات
1. تجري جولات المفاوضات في إطار لجنة المفاوضات التجارية، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .
2. تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والإجراءات التالية، أو عن طريق الجمع بينها :
أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة ،
ب- تخفيضات جمركية بنسب موحدة ،
ج- مفاوضات قطاعية ،
د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل.
3. يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشأن تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات.