المادة المادة (8)
1 – تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، فإذا باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا فانه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشاة الدائمة .
2 – مع مراعاة أحكام الفقرة ( 3 ) من هذه المادة حيث يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قائمة فيها ، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشاة الدائمة الإرباح التي يمكن أن يتوقع تحقيقها فيها لو كان المشروع متميزا ومستقلا ويباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له .
3 – عند تحديد أرباح منشاة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لإغراض المنشاة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشاة الدائمة أو في مكان أخر .
4 – أذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الإرباح التي تنسب إلى منشاة دائمة على أساس التقسيم النسبي للإرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فان أحكام الفقرة ( 2 ) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الإرباح الخاضعة للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة .
5 – لإغراض الفقرات السابقة ، تحدد الإرباح التي تنسب للمنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكاف للعمل لغير ذلك .
6 – حينما تشتمل الإرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حده في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فان أحكام تلك المواد لم تتأثر بإحكام هذه المادة .