المرفق رقم 3
مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي :
1- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل :
- مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية .
- تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية .
- تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين .
- تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية .
2- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري .
كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة .
لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام .
3- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل .
المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة .
يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما .
يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة .
عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية .
المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية .
خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة