المرفق رقم 3

معرف المادة: 51236

رقم المادة : 2893

المرفق رقم 3 مهام و هيكلية و قواعد اجراءات اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادي : 1- مهام اللجنة الحكومية العراقية – البلغارية للتعاون الاقتصادية المشار اليها فيما بعد بـ " اللجنة " تشمل : - مناقشة تطوير قضايا العلاقات الاقتصادية الثنائية . - تحديد فرص جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية . - تطوير المقترحات لتحسين بيئة التعاون الاقتصادي للمنظمات في كلا البلدين . - تقديم المقترحات لتنفيذ هذه الاتفاقية . 2- اللجنة تضم ممثلين عن الجانب العراقي و الجانب البلغاري . كل طرف متعاقد يعين من جانبه رئيس للجنة يسمى فيما بعد بـ " الرئيس " و يكون على المستوى الوزاري . و يقوم كل من وزارة التجارة في جمهورية العراق و وزارة الاقتصاد و الطاقة في جمهورية بلغارية بتعيين مقرر للجنة المشتركة . لغرض مناقشة قضايا محددة يمكن للجنة ان تنظم مجاميع عمل تحدد مهامها و وقت تنفيذ المهام . 3- اتعقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة المشتركة مرة في السنة على الاقل ، بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين . يتفق رئيسا الجانبين على الدعوة و جدول اعمال اجتماع اللجنة قبل شهر على الاقل . المسائل التي لم يتم مناقشتها في جدول الاعمال الرئيسي ممكن مناقشتها خلال اجتماعات يتفق عليها رئيسي اللجنة . يمكن عقد اجتماع استثائي للجنة او لرئيسيهما بناءا على مقترح من احدهما . يمكن دعوة المستشارين و الخبراء لاجتماعات اللجنة . عمل اللجنة يكون باللغة الانكليزية . المحاضر التي تناقش في الاجتماع و المناقشات يجب ان تصاغ باللغة الانكليزية . خلال الفترة الواقعة بين اجتماعات اللجنة يقوم رؤساء الجانبين في اللجنة او مقررية اللة و بتوجيه من رئيس الجانب بمناقشة القضايا العملية التي تخص عمل اللجنة المشتركة