المادة 12 : (النظام الاساسي)

معرف المادة: 51202

رقم المادة : 2885

المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.