المادة (6)
يسعى الجانبان الى تحديد نطاق صادرات الغاز الطبيعي الممكنة من العراق الى الاتحاد الاوربي بهدف المشاركة الكاملة للبلدان الاعضاء بالاتحاد الاوربي والقطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار احتياجات السوق المحلية في العراق ، وذلك بهدف تطوير قطاع الغاز الطبيعي في العراق على المدى المتوسط والطويل وبهدف تأمين العرض والطلب في العراق والاتحاد الاوربي .