المادة (1)
المساهمة في إعداد سياسة شاملة ومتكاملة للطاقة في العراق تعتمد على استخدام إحصاءات وأنظمة الطاقة وإعداد النماذج وتغطي هذه السياسة موضوعات مثل تنوع مصادر الطاقة ومرافق البيئة التحتية للطاقة والعرض والطلب على الطاقة بما في ذلك تحديد إمكانيات التصدير في سوق الإتحاد الأوربي وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة بالعراق . وتتضمن مجالات الإصلاح هذه إعادة هيكلة قطاع الطاقة والإطار القانوني للإستثمارات وفتح الأسواق وتسعير الطاقة المعتمد على التكلفة والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي للطاقة وفقاً للظروف الإقتصادية وبما يحقق مصلحة الطرفين كما تغطي السياسة موضوعات الإدارة الجيدة مع الأخذ في الحسبان الإلتزام الذي عبرت عنه الحكومة العراقية فـي الإنضمـام الـى مبـادرة الشفافيـة فـي صنـاعات الإستخــراج (Extractive Industries Transparency Initiative)