المادة الثالثة والعشرون

معرف المادة: 51156

رقم المادة : 2887

المادة الثالثة والعشرون تنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقاً لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية. وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.