المادة الثانية والعشرون

معرف المادة: 51155

رقم المادة : 2887

المادة الثانية والعشرون يجوز للمنظمة أن تنشئ أجهزة متفرعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.