المادة الحادية والعشرون

معرف المادة: 51154

رقم المادة : 2887

المادة الحادية والعشرون يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.