المادة العشرون

معرف المادة: 51153

رقم المادة : 2887

المادة العشرون تعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.