المــادة السابعة عشرة
يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية:
• يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛
• يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعية الوزارية الأخرى؛
• يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛
• ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛
• يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛
• يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛
• يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛
• يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.