المــادة السابعة عشرة

معرف المادة: 51150

رقم المادة : 2887

المــادة السابعة عشرة يتولى الأمين العام المسؤوليات التالية: • يسترعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف المنظمة أو تعيقها؛ • يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعية الوزارية الأخرى؛ • يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية؛ • ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابعة للمنظمة؛ • يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها؛ • يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء؛ • يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية؛ • يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة.