المادة الرابعة عشرة

معرف المادة: 51147

رقم المادة : 2887

المادة الرابعة عشرة تشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في 1987م ، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ.