المادة الحادية عشرة

معرف المادة: 51144

رقم المادة : 2887

المادة الحادية عشرة أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء: 1- لجنة القدس. أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك). ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك). ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك) 2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.