المادة الحادية عشرة
أنشأت المنظمة اللجان الدائمة التالية لمعالجة القضايا ذات الأهمية القصوى للمنظمة ودولها الأعضاء:
1- لجنة القدس.
أ- اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك).
ب- اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك).
ج- اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك)
2- يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقاً لقرارات القمة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.