المادة العاشرة
1. يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء.
2. لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من الدول الأعضاء/أو من الأمين العام إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك.
3. لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية.
4. يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال: أ_ اعتماد قرارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظمة وسياستها العامةـ؛ ب_استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية؛ ج_دراسة واعتماد برامج الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير المالية والإدارية الأخرى؛ د_النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه؛ هـ _التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين ؛ و_انتخاب الأمين العام للمنظمة وتعيين الأمناء العامين المساعدين طبقا للمادتين 16 و18 من الميثاق على التوالي؛ ز_النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.