المادة الثامنة

معرف المادة: 51141

رقم المادة : 2887

المادة الثامنة 1. تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء. 2. يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.