المادة السادسة

معرف المادة: 51139

رقم المادة : 2887

المادة السادسة تتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلطة العليا للمنظمة.