المادة الخامسة
أولا: تتألف أجهزة منظمة التعاون الإسلامي من :
1. القمة الإسلامية.
2. مجلس وزراء الخارجية.
3. اللجان الدائمة.
4. اللجنة التنفيذية.
5. محكمة العدل الإسلامية الدولية.
6. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
7. لجنة الممثلين الدائمين
8. الأمانة العامة.
9. الأجهزة المتفرعة.
10. المؤسسات المتخصصة.
11. المؤسسات المنتمية.