المادة الرابعة
1. تمنح صفة المراقب لدولة، عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها.
2. تمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية بقرار من مجلس وزراء الخارجية بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من المجلس.