المادة 9 (النظام الأساسي)

معرف المادة: 51125

رقم المادة : 2885

المادة 9 : - تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة . - تتكون موارد ميزانية المركز من : * أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة. * المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها. * موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.