المادة 9 :
- تكون للمركز ميزانية توافق عليها الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وتخضع للرقابة ، طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة .
- تتكون موارد ميزانية المركز من :
* أنصبة الدول المنضمة للمركز ، وتوزع بالكامل - عند إقرار كل موازنة - على الدول المنضمة طبقا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة للجامعة.
* المساهمات الطوعية والتبرعات التي توصي الجمعية العامة بقبولها.
* موارد خاصة يؤمنها المركز في إطار عمليات تعاقدية.