المادة المرفق الثاني(3

معرف المادة: 51101

رقم المادة : 2884

المادة المرفق الثاني(3 لدائنية مناسبة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية) أو الزجاج أو تطلى بمثل هذه المواد. ويصمم زمن البقاء المرحلي للأعمدة بحيث يكون قصيراً (لا يزيد على 30 ثانية). 5-6-2 الموصلات النابذة للسوائل بالطرد المركزي (التبادل الكيميائي) هي موصلات نابذة للسوائل بالطرد المركزي مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. وتستخدم مثل هذه الموصلات الدوران في تشتيت المجاري العضوية والمائية ثم قوة الطرد المركزي لفصل الأطوار. ومن أجل مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الهيدروكلوريك, تصنع الموصلات من مواد لدائنية مناسبة (مثل البوليمرات الفلوروكربونية) أو تبطن بها أو بالزجاج. ويراعى في تصميم زمن البقاء المرحلي للموصلات النابذة بالطرد المركزي أن يكون قصيراً (لا يتجاوز 30 ثانية). 5-6-3 نظم ومعدات اختزال اليورانيوم (التبادل الكيميائي) (أ) هي خلايا اختزال إلكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصاً لاختزال اليورانيوم من حالة تكافؤ إلى أخرى بالنسبة لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الكيميائي. ويجب أن تكون مواد الخلايا الملامسة لمحاليل المعالجة قادرة على مقاومة التآكل بالمحاليل المركزة لحامض الهيدروكلوريك. ملحوظة إيضاحية يراعى في تصميم حجيرة الخلايا الكاثودية أن تمنع إعادة أكسدة اليورانيوم إلى حالة التكافؤ الأعلى. وحتى يمكن الاحتفاظ باليورانيوم في الحجيرة الكاثودية, يجوز أن تزود الخلية بغشاء حاجز كتيم مكون من مواد خاصة لتبادل الكاتيونات. ويتألف الكاثود من موصل صلب مناسب كالجرافيت. (ب) هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً في نهاية ناتج السلسلة التعاقبية لإخراج اليورانيوم4+ من المجرى العضوي, وضبط التركيز الحمضي وتغذية خلايا الاختزال الإلكتروكيميائي. ملحوظة إيضاحية تتألف هذه النظم من معدات استخلاص للمذيبات من أجل إزاحة يورانيوم4+ من المجرى العضوي إلى محلول مائي, ومعدات تبخير و/أو معدات أخرى لضبط ومراقبة نسبة تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول, ومضخات أو أجهزة أخرى لنقل التغذية إلى خلايا الاختزال الإلكتروكيميائي. ومن الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها في التصميم تجنب تلوث المجرى المائي ببعض الأيونات الفلزية. وعلى ذلك يتم بناء النظام, بالنسبة للأجزاء الملامسة لمجرى المعالجة, من معدات مصنوعة من مواد مناسبة (مثل الزجاج وبوليمرات الفلوروكربون, وكبريتات البوليفينيل, وسلفون البولي إيثر, والجرافيت المشّرب بالراتينج) أو مغطاة بطبقة منها. 5-6-4 نظم تحضير التغذية (التبادل الكيميائي) هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج محاليل التغذية بكلوريد اليورانيوم العالي النقاء الخاصة بمصانع فصل نظائر اليورانيوم بالتبادل الكيميائي. ملحوظة إيضاحية تتكون هذه النظم من معدات للإذابة واستخلاص المذيبات و/أو التبادل الأيوني لأغراض التنقية, وخلايا تحليل كهربائي لاختزال اليورانيوم6+ أو اليورانيوم4+ إلى اليورانيوم3+. وتنتج هذه النظم محاليل كلوريد اليورانيوم التي لا تحتوي إلا على بضعة أجزاء في المليون من الشوائب الفلزية مثل الكروم, والحديد, والفاناديوم, والموليبدنوم, والكاتيونات الأخرى الثنائية التكافؤ أو المتعددة التكافؤ الأعلى منها. والمواد المستخدمة في بناء أجزاء من النظام الذي يعالج اليورانيوم3+ العالي النقاء تشمل الزجاج أو بوليمرات الفلوروكربون, أو كبريتات البوليفينيل, أو الجرافيت المبطن بلدائن سلفون البولي إيثر المشّرب بالراتينج. 5-6-5 نظم أكسدة اليورانيوم (التبادل الكيميائي) هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لأكسدة اليورانيوم3+ إلى يورانيوم4+ بغرض إعادته إلى سلسلة فصل نظائر اليورانيوم التعاقبية في عملية الإثراء بالتبادل الكيميائي. ملحوظة إيضاحية يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل: (أ‌) معدات لتوصيل الكلور والأكسجين بالدفق المائي من معدات الفصل النظيري, واستخلاص اليورانيوم4+ الناتج في المجرى العضوي الذي أزيل منه عند عودته من نهاية النواتج الخاصة بالسلسلة التعاقبية, (ب‌) معدات لفصل الماء عن حامض الهيدروكلوريك حتى يمكن إعادة إدخال الماء وحامض الهيدروكلوريك المركز إلى العملية في المواقع الملائمة. 5-6-6 راتينجات / ممتزات التبادل الأيوني السريعة التفاعل (التبادل الأيوني) هي راتينجات أو ممتزات سريعة التفاعل للتبادل الأيوني مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الأيوني, بما في ذلك الراتينجات المسامية ذات الشبكات الكبيرة, و/أو الهياكل الرقيقة الأغشية التي تنحصر فيها مجموعات التبادل الكيميائي النشط في طبقة على سطح هيكل داعم مسامي خامل, والهياكل المركبة الأخرى بأي شكل مناسب, بما في ذلك الجسيمات أو الألياف. ولا يزيد قطر راتينجات/ممتزات التبادل الأيوني هذه على 2ر0 مم, ويجب أن تكون قادرة كيميائياً على مقاومة محاليل حامض الهيدروكلوريك المركز وأن تكون ذات قوة مادية تكفل عدم تحللها في أعمدة التبادل. والراتينجات/الممتزات مصممة خصيصاً لبلوغ حركة سريعة جداً في تبادل نظائر اليورانيوم (معدل التبادل لا يزيد على 10 ثوان في نصف الوقت), وقادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من 100 إلى 200 درجة مئوية. 5-6-7 أعمدة التبادل الأيوني (التبادل الأيوني) هي أعمدة اسطوانية الشكل يزيد قطرها على 1000 مم لاحتواء ودعم القيعان المبطنة لراتينجات/ممتزات التبادل الأيوني, مصممة أو معدة خصيصاً لإثراء اليورانيوم باستخدام عملية التبادل الأيوني. وهذه الأعمدة مصنوعة من مواد (مثل التيتانيوم أو اللدائن الفلوروكربونية) قادرة على مقاومة التآكل بمحاليل حامض الهيدروكلوريك المركز أو مطلية بمثل هذه المواد, وتكون قادرة على العمل في درجة حرارة تتراوح من 100 إلى 200 درجة مئوية, وبمستويات ضغط تتجاوز 7ر0 ميجاباسكال (102 رطل/بوصة مربعة). 5-6-8 نظم إعادة دفق التبادل الأيوني (التبادل الأيوني) (أ) نظم اختزال كيميائي أو إلكتروكيميائي مصممة أو معدة خصيصاً لإعادة توليد عامل (عوامل) الاختزال الكيميائي المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني. (ب) ونظم أكسدة كيميائية أو إلكتروكيميائية مصممة أو معدة خصيصاً لإعادة توليد عامل (عوامل) الأكسدة الكيميائية المستخدم في السلاسل التعاقبية لإثراء اليورانيوم بالتبادل الأيوني. ملحوظة إيضاحية يجوز في عملية الإثراء بالتبادل الأيوني أن يستخدم التيتانيوم الثلاثي التكافؤ (التيتانيوم3+), على سبيل المثال, باعتباره كاتيون اختزال, وفي هذه الحالة يعيد نظام الاختزال توليد التيتانيوم3+ عن طريق اختزال التيتانيوم4+. كما يمكن في هذه العملية استخدام الحديد الثلاثي التكافؤ (الحديد3+) كمؤكسد, وفي هذه الحالة يعيد نظام الأكسدة توليد الحديد3+ عن طريق أكسدة الحديد2+. 5-7 النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء بطريقة الليزر ملحوظة تمهيدية تندرج النظم الحالية لعمليات الإثراء باستخدام الليزر في فئتين وهما: النظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار اليورانيوم الذري, والنظم التي يكون فيها وسيط العملية هو بخار مركب يورانيوم. وتشمل الرموز الشائعة لمثل هذه العمليات ما يلي: الفئة الأولى _ فصل نظائر الليزر بالبخار الذري (AVLIS أو SILVA)؛ الفئة الثانية _ الفصل النظيري بالليزر الجزيئي (MLIS أو MOLIS) والتفاعل الكيميائي عن طريق تنشيط الليزر الانتقائي النظيري (CRISLA). وتشمل النظم والمعدات والمكونات المستخدمة في مصانع إثراء الليزر ما يلي: (أ) أجهزة للتغذية ببخار فلز اليورانيوم (للتأيين الضوئي الانتقائي) أو أجهزة للتغذية ببخار مركب اليورانيوم (للتفكيك الضوئي أو التنشيط الكيميائي)؛ (ب) أجهزة لجمع فلز اليورانيوم المثرى والمستنفد في شكل 'نواتج' و 'مخلفات' بالنسبة للفئة الأولى, وأجهزة لجمع المركبات المفصولة أو المتفاعلة في شكل 'نواتج' والمواد البسيطة في شكل 'مخلفات' بالنسبة للفئة الثانية؛ (ج) نظم معالجة بالليزر من أجل الحث الانتقائي لأنواع اليورانيوم -235؛ (د) ومعدات لتحضير التغذية وتحويل النواتج. وقد يقتضي تعقد عملية قياس طيف ذرات اليورانيوم ومركباته إدراج أي من تكنولوجيات الليزر المتاحة. ملحوظة إيضاحية يتصل العديد من المفردات التي يرد سردها في هذا الجزء اتصالاً مباشراً ببخار أو سائل فلز اليورانيوم, أو بغازات المعالجة التي تتكون من سادس فلوريد اليورانيوم أو مزيج من هذا الغاز وغازات أخرى. وتصنع جميع الأسطح الملامسة لليورانيوم أو سادس فلوريد اليورانيوم بالكامل من مواد قادرة على مقاومة التآكل أو تطلى بمثل هذه المواد. ولأغراض الجزء المتعلق بمفردات الإثراء المعتمدة على الليزر, تشمل المواد القادرة على مقاومة التآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم أو سبائك اليورانيوم الجرافيت المطلي بالإيتريوم والتنتالوم؛ أما المواد القادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم فتشمل النحاس, والصلب غير القابل للصدأ, والألومينيوم, وسبائك الألومينيوم, والنيكل أو السبائك التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 60% من النيكل, والبوليمرات الهيدروكربونية المفلورة فلورة كاملة والقادرة على مقاومة سادس فلوريد اليورانيوم. 5-7-1 نظم تبخير اليورانيوم (AVLIS) نظم مصممة أو معدة خصيصاً لتبخير اليورانيوم, تحتوي على قدرة عالية لنزع الإلكترونات أو مسح مخانق الأشعة الإلكترونية بقدرة موجهة لا تقل عن 5ر2 كيلوواط/سم. 5-7-2 نظم مناولة فلزات اليورانيوم السائلة (AVLIS) نظم مناولة فلزات سائلة مصممة أو معدة خصيصاً لليورانيوم المصهور أو سبائكه, تتكون من بوتقات ومعدات التبريد الخاصة بها. ملحوظة إيضاحية تصنع البوتقات وأجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التآكل والحرارة بصورة مناسبة أو تطلى بمثل هذه المواد. وتشمل المواد المناسبة التنتالوم, والجرافيت المطلي بالإيتريوم, والجرافيت المطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منها. 5-7-3 مجمعات 'نواتج' و 'مخلفات' فلز اليورانيوم (AVLIS) هي مجمعات 'نواتج' و 'مخلفات' مصممة أو معدة خصيصاً لفلز اليورانيوم في الشكل السائل أو الصلب. ملحوظة إيضاحية تصنع مكونات هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتآكل ببخار أو سائل فلز اليورانيوم (مثل الجرافيت المطلي بالإيتريوم أو التنتالوم) أو تطلى بمثل هذه المواد, ويجوز أن تشمل أنابيب, وصمامات, ولوازم, و 'ميازيب', وأجهزة تلقيم, ومبادلات حرارة وألواح تجميع خاصة بأساليب الفصل المغنطيسي أو الإلكتروستاتي أو غير ذلك من الأساليب. 5-7-4 حاويات نماذج أجهزة الفصل (AVLIS) هي أوعية اسطوانية أو مستطيلة الشكل مصممة أو معدة خصيصاً لاحتواء مصدر بخار فلز اليورانيوم ومخنق الأشعة الإلكترونية, ومجمعات 'النواتج' و 'المخلفات'. ملحوظة إيضاحية هذه الحاويات بها عدد وافر من المنافذ الخاصة بأجهزة التغذية بالكهرباء والمياه, وصمامات لأشعة الليزر, وتوصيلات لمضخات التفريغ, وأجهزة لتشخيص أعطال الأجهزة ومراقبتها. كما تتوفر بها وسائل للفتح والإغلاق من أجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية. 5-7-5 الفوهات النفاثة للتمدد فوق الصوتي (MLIS) هي فوهات نفاثة للتمدد فوق الصوتي مصممة أو معدة خصيصاً لتبريد مزيج سادس فلوريد اليورانيوم والغازات الحاملة له إلى 150 كلفين أو أدنى, وهي قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم. 5-7-6 مجمعات نواتج خامس فلوريد اليورانيوم (MLIS) هي مجمعات مصممة أو معدة خصيصاً للنواتج الصلبة الخاصة بخامس فلوريد اليورانيوم, وتتألف من مجمعات مرشحية أو صدمية أو حلزونية, أو توليفة منها, قادرة على مقاومة التآكل في الوسط الذي يحتوي على خامس فلوريد اليورانيوم/سادس فلوريد اليورانيوم. 5-7-7 ضاغطات سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له (MLIS) هي ضاغطات مصممة أو معدة خصيصاً لمزيج سادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له, ومصممة للتشغيل الطويل الأجل في الوسط الذي يحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم. وتصنع مكوناتها الملامسة لغاز المعالجة من مواد قادرة على مقاومة التآكل بسادس فلوريد اليورانيوم أو تطلى بمثل هذه المواد. 5-7-8 سدادات العمود الدوار (MLIS) هي سدادات العمود الدوار المصممة أو المعدة خصيصاً بتوصيلات تغذية وتوصيلات تصريف للسدادات من أجل إغلاق العمود الذي يوصل الأعمدة الدوارة للضاغطات بمحركات التشغيل لضمان عولية السدادات ومنع تسرب غاز المعالجة إلى الخارج أو منع تسرب الهواء أو غاز السدادات إلى الغرفة الداخلية للضاغط الملئ بسادس فلوريد اليورانيوم/الغازات الحاملة له. 5-7-9 نظم الفلورة (MLIS) هي نظم مصممة أو معدة خصيصاً لفلورة خامس فلوريد اليورانيوم (الصلب) للحصول على سادس فلوريد اليورانيوم (الغازي). ملحوظة أيضاحية هذه النظم مصممة لفلورة مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم الذي يتم جمعه للحصول على سادس فلوريد اليورانيوم ومن ثم جمعه في حاويات للنواتج ,أو لنقله كتغذية إلى وحدات MLIS للمزيد من الإثراء . ويجوز ، في أحد النهج , إجراء تفاعل الفلورة داخل نظام الفصل النظيري بحيث يتم التفاعل والاستعادة مباشرة خارج مجمعات ,النواتج ., كما يمكن ,في نهج أخر ,سحب / نقل مسحوق خامس فلوريد اليورانيوم من مجمعات ’النواتج ’ إلى وعاء مناسب للتفاعل (مثل مفاعل ذي قاع مائع,أو مفاعل حلزوني ,أو برج متوهج بغرض الفلورة .وتستخدم في كلا النهجين معدات لخزن ونقل الفلور (أوغيره من عوامل الفلورةالمناسبة ) ولجمع سادس فلوريد اليورانيوم ونقله. 5-7-10 المطيافات الكتلية / المصادر الأيونية لسادس فلوريد اليورانيوم (MLIS) هي مطيافات كتلية مغنطيسية أو رباعية الأقطاب مصممة أو معدة خصيصا ولديها إمكانية لأخذ عينات ,مباشرة , من التغذية أو ’النواتج ‘ أو ’المخلفات ‘ من المجاري الغازية لسادس فلوريد اليورانيوم وتتميز بالخصائص التالية جميعها : 1- تحليل وحدة لكتلة تزيد على 320 ؛ 2- مصادر أيونية مبنية من النيكروم أو المونل أو مبطنة بهما أو مطلية بالنيكل ؛ 3- مصادر تأيين بالرجم الإلكتروني ؛ 4- نظام مجمعي مناسب للتحليل النظيري . 5-7-11 نظم التغذية / نظم سحب النواتج والمخلفات (MLIS) هي نظم أو معدات معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لمحطات الإثراء , مصنوعة من مواد قادرة على مقاومة التأكل بسادس فلوريد اليورانيوم أومطلية بمثل هذه المواد ,وتشمل مايلي : (أ) محميات تغذية ,أو مواقد ، أو نظماً تستخدم في تمرير سادس فلوريد اليورانيوم إلى عملية الإثراء؛ (ب) محولات من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة (أومصائد باردة )تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء لنقله بعد ذلك عند تسخينه ؛ (ج) محطات تصليد أو تسييل تستخدم في سحب سادس فلوريد اليورانيوم من عملية الإثراء عن طريق ضغطه وتحويله إلى الشكل السائل أو الصلب ؛ (د) محطات ’ نواتج ‘ أو ’مخلفات ‘ تستخدم في نقل سادس فلوريد اليورانيوم في حاويات . 5-7-12 نظم فصل سادس فلوريد اليورانيوم /الغازات الحاملة له(MLIS) هي نظم معالجة مصممة أو معدة خصيصاً لفصل سادس فلوريد اليورانيوم من الغازات الحاملة له . ويمكن أن تكون الغازات الحاملة هي النتروجين أو الأرجون أو غازات أخرى . ملحوظة إيضاحية يجوز أن تشمل هذه النظم معدات مثل : (أ) مبادلات حرارة أو فواصل تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر أو بدونها , (ب) أو وحدات تبريد تعمل عند درجات حرارة منخفضة قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية تحت الصفر أو دونها , (ج) أومصائد باردة لسادس فلوريد اليورانيوم قادرة على تحمل درجات حرارة تصل الى 20 درجة مئوية تحت الصفر أودونها . 5-7-13 نظم الليزر (AVLIS و MLIS و CRISLA ) هي ليزرات أونظم ليزرية مصممة أو معدة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم . ملحوظة إيضاحية عادة ما يتكون نظام الليزر الخاص بعملية AVLIS من نوعين من الليزر وهما : ليزر بخار النحاس والليزر الصبغي .أما نظام الليزر المستخدم في MLIS فيتكون عادة من ليزر ثاني أكسيد الكربون أو ليزر إكزيمر وخلية ضوئية متعددة الطرق ذات مرايا دوارة في نهايتيها .وتقتضي أشعة الليزر أو نظم الليزر المستخدمة في كلتا العمليتين وجود مثبت لذبذبات الطيف لأغراض التشغيل لفترات زمنية ممتدة. 5-8 النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصا لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازمي ملحوظة تمهيدية في عملية الفصل البلازمي , تمر بلازما أيونات اليورانيوم عبر مجال كهربائي يتم ضبطه على ذبذبة الرنين الأيوني لليورانيوم -235 بحيث تستوعب الطاقة على نحو تفضيلي ويزداد قطر مداراتها اللولبية .ويتم اصطياد الأيونات ذات الممرات الكبيرة الأقطار لإيجاد ناتج مثرى باليورانيوم -235 أما البلازما ,التي تتكون عن طريق تأيين بخار اليورانيوم , فيجري احتواؤها في حجيرة تفريغ ذات مجال مغنطيسي عالي القدرة ينتج باستخدام مغنطيس فائق التوصيل .وتشمل النظم التكنولوجية الرئيسية للعملية نظام توليد بلازما اليورانيوم ,ونموذج جهاز الفصل المزود بمغنطيس فائق التوصيل ,ونظم سحب الفلزات بغرض جمع ’النواتج , و’المخلفات . 5-8-1مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات هي مصادر وهوائيات القدرة الدقيقة الموجات ,المصممة أو المعدة خصيصاً لإنتاج أو تعجيل الأيونات ,وتتميز بالخصائص التالية : ذبذبة تزيد على 30 جيجا هرتز ، ومتوسط ناتج قدرة يزيد على 50 كيلو واط لإنتاج الأيونات . 5-8-2 ملفات الحث الأيوني هي ملفات حث أيوني ذات ذبذبات لاسلكية مصممة أو معدة خصيصا لترددات تزيد على 100كيلو هرتز ولديها أمكانية لمعالجة قدرة متوسطة تزيد على 40 كيلو واط . 5-8-3 نظم توليد بلازما اليورانيوم هي نظم مصممة أومعدة خصيصا لتوليد بلازما اليورانيوم ,يمكن أن تنطوي على أجهزة إطلاق أشعة إلكترونية للنزع أو المسح بقدرة موجهة تزيد على 5ر2كيلو واط /سم . 5-8-4 نظم مناولة فلز اليورانيوم السائل هي نظم لمناولة الفلزات السائلة مصممة أو معدة خصيصا ً لليورانيوم المصهور أو سبائكه ,وتتكون من بوتقات ومعدات التبريد اللازمة لها . ملحوظة إيضاحية تصنع البوتقات وأجزاء هذا النظام الأخرى التي تلامس اليورانيوم المصهور أو سبائكه من مواد قادرة على مقاومة التأكل والحرارة على نحو مناسب ,أو تطلى بمثل هذه المواد.وتشمل المواد المناسبة التنتالوم و الجرافيت المطلي بالإيتريوم , والجرافيت المطلي بأكاسيد أخرى أرضية نادرة أو مزيج منها . 5-8-5 مجمعات ’نواتج ‘ و’مخلفات ‘ فلز اليورانيوم هي مجمعات ’ نواتج ‘ و ’ مخلفات ‘ مصممة أو معدة خصيصاً لفلز اليورانيوم في شكله الصلب وتصنع هذه المجمعات من مواد قادرة على مقاومة الحرارة والتأكل ببخار فلز اليورانيوم , مثل الجرافيت المطلي بالإيتريوم أو التنتالوم أو تطلى بمثل هذه المواد. 5-8-6 أوعية نماذج أجهزة الفصل هي أوعية اسطوانية مصممة أو معدة خصيصاً لاستخدامها في مصانع الإثراء بالفصل البلازمي بغرض احتواء مصدر بلازما اليورانيوم , وملف توصيل الترددات اللاسلكية , ومجمعات ’ النواتج ‘ و’المخلفات ‘. ملحوظة إيضاحية هذه الأوعية مزودة بعدد وافر من المنافذ لفتحات التغذية الكهربائية , وتوصيلات لمضخات الانتشار ، ونظم لتشخيص ومراقبة أعطال الأجهزة . كما تتوفر بها وسائل للفتح والإغلاق من اجل إتاحة تجديد المكونات الداخلية , وهي مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة مثل الصلب غير القابل للصدأ . 5-9 النظم والمعدات والمكونات المصممة أو المعدة خصيصاً لاستخدامها في محطات الإثراء الكهرمغنطيسي ملحوظة تمهيدية يتم في المعالجة الكهرمغنطيسية تعجيل أيونات فلز اليورانيوم المنتجة عن طريق تأيين مادة تغذية ملحية (رابع كلوريد اليورانيوم عادة ) وتمريرها عبر مجال مغنطيسي يؤثر على النظائر المختلفة بتوجيهها إلى مسارات مختلفة. وتشمل المكونات الرئيسية لجهاز الفصل الكهرمغنطيسي للنظائر ما يلي : مجال مغنطيسي لتحويل / فصل النظائر بالأشعة الأيونية ، ومصدراً أيونياً بنظام التعجيل الخاص به, ونظاماً لتجميع الأيونات المفصولة . وتشمل النظم الإضافية للمعالجة نظام الإمداد بالقدرة المغنطيسية , ونظام إمداد مصدر الأيونات بقدرة ذات فلطية عالية,ونظام التفريغ ,ونظم المناولة الكيميائية الموسعة لاستعادة النواتج وتنظيف/ اعادة تدوير المكونات . 5-9-1 أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية هي أجهزة كهرمغنطيسية لفصل النظائر مصممة أو معدة خصيصاً لفصل نظائر اليورانيوم ,ومعداتها ومكوناتها ,وتشمل مايلي : (أ) المصادر الأيونية هي مصادر مفردة أومتعددة لأيونات اليورانيوم مصممة أو معدة خصيصاً, تتكون من مصدر للبخار , ومؤين , ومعجل أشعة , وهي مبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت ,أو الصلب الذي لايصدأ, أو النحاس , ولديها قابلية لتوفير تيار إجمالي للاشعة الأيونية لايقل عن 50 ملي أمبير . (ب) المجمعات الأيونية هي لوحات مجمعية مكونة من شقين أو أكثر وجيوب مصممة أو معدة خصيصاً لتجميع أشعة أيونات اليورانيوم المثرى والمستنفد , ومبنية من مواد مناسبة مثل الجرافيت أوالصلب غير القابل للصدأ . (ج) أوعية التفريغ هي اوعية تفريغ مصممة أو معدة خصيصاً لأجهزة فصل اليورانيوم الكهرمغنطيسية ,مبنية من مواد غير مغنطيسية مناسبة, مثل الصلب غير القابل للصدأ, ومصممة للتشغيل بضغط لا يزيد على 1ر0 باسكال. ملحوظة إيضاحية هذه الأوعية مصممة خصيصاً لاحتواء المصادر الأيونية ولوحات التجميع والمبطنات المبردة بالماء, وتتوفر بها توصيلات مضخات الانتشار وإمكانية للفتح والإغلاق لإزالة هذه المكونات وإعادة تركيبها. (د) أجزاء الأقطاب المغنطيسية هي أجزاء مصممة أو معدة خصيصاً للأقطاب المغنطيسية يزيد قطرها على مترين تستخدم في المحافظة على مجال مغنطيسي ثابت داخل أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية وفي نقل المجال المغنطيسي بين أجهزة الفصل المجاورة . 5-9-2أمدادات القدرة العالية الفلطية هي أمدادات عالية الفلطية مصممة أو معدة خصيصأ للمصادر الأيونية , وتتميز بالخصائص التالية جميعها : قابلية للتشغيل المستمر , وفلطية خرج لا تقل عن 20000 فلط وتيار خرج لايقل عن 1أمبير ,وتنظيم فلطية بنسبة أفضل من01ر0% على مدى فترة زمنية طولها8 ساعات . 5-9-3 إمدادات القدرة المغنطيسية هي إمدادات قدرة مغنطيسية بتيار مباشر وقدرة عالية مصممة أو معدة خصيصأ, وتتميز بالخصائص التالية جميعها :قابلية لإنتاج خرج تيار لايقل عن 500أمبير على نحو مستمر بفلطية لاتقل عن 100 فلط وتنظيم التيار أو الفلطية بنسبة أفضل من 01ر0% على مدى فترة طولها 8 ساعات . 6- مصانع إنتاج الماء الثقيل والديوتيريوم ومركبات الديوتيريوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لها ملحوظة تمهيدية يمكن إنتاج الماء الثقيل بعمليات متنوعة . بيد أن هناك عمليتين أثبتتا جدواهما من الناحية التجارية :عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين (عملية ذوبان الغاز ),وعملية تبادل النشادر والهيدروجين . وتقوم العملية الأولى على تبادل الهيدروجين والديوتيريوم بين الماء وكبريتيد الهيدروجين داخل سلسة أبراج يجري تشغيلها بينما يكون الجزء الأعلى باردا والجزء الأسفل ساخناً. ويتدفق الماء الى أسفل الأبراج بينما تجري دورة غاز كبريتيد الهيدروجين من أسفل الأبراج إلى أعلاها . وتستخدم سلسة من الصواني المثقبة لتيسير اختلاط الغاز والماء . وينتقل الديوتيريوم إلى الماء حيث تكون درجات الحرارة منخفضة , والى كبريتيد الهيدروجين حيث تكون درجات الحرارة عالية . ويزاح الغاز أو الماء المثرى بالديوتيريوم من أبراج المرحلة الأولى عند نقطة التقاء الجزء الساخن والجزء البارد , وتتكرر العملية في أبراج المرحلة التالية . والماء المثرى بالديوتيريوم بنسبة تصل الى 30% الذي يمثل نتاج المرحلة الأخيرة , يرسل إلى وحدة تقطير لإنتاج ماء ثقيل صالح للمفاعلات – أي أكسيد الديوتيريوم بنسبة 75 ر99% . أما عملية تبادل النشادر والهيدروجين فيمكن أن تستخرج الديوتيريوم من غاز التركيب عن طريق التماس مع النشادر السائل في وجود مادة حفازة. ويدخل غاز التركيب في أبراج التبادل ثم إلى محول نشادر. ويتدفق الغاز داخل الأبراج من الجزء الأسفل إلى الأعلى بينما يتدفق النشادر السائل من الجزء الأعلى إلى الأسفل. ويجري انتزاع الديوتيريوم من الهيدروجين في غاز التركيب وتركيزه في النشادر. ثم يتدفق النشادر في مكسر النشادر في أسفل البرج بينما يتدفق الغاز في محول النشادر في الجزء الأعلى. وتتم عملية إثراء إضافي في المراحل التالية, ويتم إنتاج ماء ثقيل صالح للمفاعلات عن طريق التقطير النهائي. ويمكن توفير غاز التركيب اللازم في مصنع نشادر يمكن بناؤه إلى جانب مصنع إنتاج الماء الثقيل عن طريق تبادل النشادر والهيدروجين. كما يمكن أن يستخدم في عملية تبادل النشادر والهيدروجين الماء العادي كمصدر لتوفير الديوتيريوم. والعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع إنتاج الماء الثقيل عن طريق عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين, أو عن طريق عملية تبادل النشادر والهيدروجين, هي أصناف مشتركة في عدة قطاعات من الصناعات الكيميائية والنفطية. وينطبق هذا بشكل خاص على المصانع الصغيرة التي تستخدم عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين. ولكن القليل من هذه الأصناف متاح "بصورة متيسرة". وتتطلب عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النشادر والهيدروجين مناولة كميات كبيرة من السوائل القابلة للالتهاب والمسببة للتآكل والسامة عند ضغوط مرتفعة. وبالتالي يتعين لدى وضع تصميم ومعايير تشغيل المحطات والمعدات التي تستخدم هاتين العمليتين إيلاء اهتمام دقيق لاختيار المواد ومواصفاتها لتأمين عمر تشغيلي طويل وضمان عوامل تكفل مستويات رفيعة من الأمان والعولية. ويعتمد اختيار المقياس بدرجة رئيسية على عوامل اقتصادية وعلى الحاجة. وبالتالي فإن معظم أصناف المعدات سيجري إعدادها وفقاً لمتطلبات المستخدم. وأخيرا, ينبغي أن يلاحظ في العمليتين – أي في عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين وعملية تبادل النشادر والهيدروجين – أن أصناف المعدات التي لا تكون, على حدة, مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل. ومن الأمثلة على هذه النظم نظام إنتاج المادة الحفازة المستخدمة في عملية تبادل النشادر والهيدروجين, ونظام تقطير الماء المستخدم في التركيز النهائي للماء الثقيل ليكون صالحاً للمفاعلات في كل من العمليتين. وترد فيما يلي أصناف المعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام أي من العمليتين – عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين أو عملية تبادل النشادر والهيدروجين: 6-1 أبراج تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين أبراج تبادل مصنوعة من الفولاذ الكربوني الصافي (مثلاً ASTM A516) يتراوح قطرها بين 6 أمتار (20 قدماً) و 9 أمتار (30 قدماً), وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط لا يقل عن 2 ميجاباسكال (300 رطل/بوصة مربعة) وتآكل مسموح به في حدود 6 ملليمترات أو أكثر. وهي أبراج مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين. 6 - 2النفاخات والضاغطات نفاخات أو ضاغطات بالطرد المركزي وحيدة المرحلة ومنخفضة المنسوب (أي 2ر0 ميجاباسكال أو 30 رطلاً/بوصة مربعة) لدورة غاز كبريتيد الهيدروجين (أي الغاز الذي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين بنسبة تزيد على 70 % ) وهي مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل الماء وكبريتيد الهيدروجين . وهذه النفاخات أو الضاغطات لاتقل قدرتها عن 56 مترا مكعبا/ ثانية(120000 قدم مكعب معياري في الدقيقة ), بينما تعمل في ظروف ضغط لايقل عن 8ر1ميجاباسكال (260 رطلا /بوصة مربعة ) , وتكون محكمة بأختام مصممة لخدمة كبريتيدالهيدروجين الرطب. 6-3 أبراج تبادل النشادر والهيدروجين أبراج لتبادل النشادر والهيدروجين لايقل ارتفاعها عن 35 مترا (3ر114 قدماً), ويتراوح قطرها بين 5ر1 متر (9ر4 أقدام ) و5ر2 متر (2ر8أقدام ) , وتكون قادرة على أن تعمل في ظروف ضغط يتجاوز 15 ميجاباسكال (2225 رطلاً / بوصة مربعة), كما تكون مصممة أو معدة خصيصاً لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين. وهذه الأبراج تكون فيها على الأقل فتحة واحدة محورية مشفهة قطرها مماثل لقطر الجزء الاسطواني بحيث يمكن إدخال أو سحب أجزاء الأبراج الداخلية. 6 -4 أجزاء الأبراج الداخلية والمضخات المرحلية أجزاء أبراج داخلية ومضخات مرحلية مصممة أو معدة خصيصاً لأبراج إنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين .وتشمل أجزاء ألأبراج الداخلية ملامسات مرحلية مصممة خصيصا لتحقيق تماس وثيق بين الغاز والسائل .وتشمل المضخات المرحلية مضخات قابلة للتشغيل المغمور ومصممة خصيصا لدورة النشادر السائل في مرحلة تماس داخلية بالنسبة للابراج المرحلية. 6-5 مكسرات (مقطرات) النشادر مكسرات (مقطرات) نشادر تعمل في ظروف ضغط لايقل عن 3 ميجاباسكال (450 رطلا / بوصة مربعة ), وتكون مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين. 6-6 محللات الامتصاص بالأشعة دون الحمراء محللات امتصاص بالأشعة دون الحمراء ,تكون قادرة على التحليل "المباشر" لنسبة الهيدروجين والديوتيريوم حيث لاتقل نسبة تركيزات الديوتيريوم عن 90% . 6-7 الحراقات الوسيطة حراقات وسيطة لتحويل غاز الديوتيريوم المثرى إلى ماء ثقيل , تكون مصممة أو معدة خصيصا لإنتاج الماء الثقيل باستخدام عملية تبادل النشادر والهيدروجين . 7- مصانع تحويل اليورانيوم والمعدات المصممة أو المعدة خصيصاً لها ملحوظة تمهيدية يجوز أن تؤدي مصانع ونظم تحويل اليورانيوم عملية تحول واحدة أو أكثر من نوع كيميائي لليورانيوم إلى نوع آخر, بما في ذلك ما يلي: تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم, وتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم, وتحويل أكاسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم, أو سادس فلوريد اليورانيوم, وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم, وتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم, وتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم, وتحويل أملاح فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم. والعديد من أصناف المعدات الرئيسية لمصانع تحويل اليورانيوم هي أصناف مشتركة في عدة قطاعات من صناعات المعالجة الكيميائية. وترد فيما يلي, على سبيل المثال, أصناف المعدات المستخدمة في هذه العمليات: الأفران, والأتونات الدوارة, والمفاعلات ذات القيعان المائعة, والمفاعلات ذات الأبراج المتوهجة, والطاردات المركزية للسوائل, وأعمدة التقطير, وأعمدة استخراج السوائل. ولكن القليل من هذه الأصناف متاح "بصورة متيسرة" ؛ وبالتالي فإن معظمها سيجري إعداده وفقاً لمتطلبات المستخدم ومواصفاته. ويقتضي الأمر, في بعض الحالات, وضع اعتبارات خاصة في التصميم والتشييد لمراعاة الخواص الأكّالة لبعض الكيماويات التي تتم معالجتها (فلوريد الهيدروجين, والفلور, وثالث فلوريد الكلور, وأملاح فلوريد اليورانيوم). وأخيراً, ينبغي أن يلاحظ في جميع عمليات تحويل اليورانيوم أن أصناف المعدات التي لا تكون, على حدة, مصممة أو معدة خصيصاً لتحويل اليورانيوم يمكن تركيبها في نظم مصممة أو معدة خصيصاً لاستخدامها في تحويل اليورانيوم. 7-1 النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يمكن تحويل مركزات خام اليورانيوم إلى ثالث أكسيد اليورانيوم أولاً بإذابة الخام في حامض النتريك واستخراج نترات اليورانيل المنقاة باستخدام مذيب مثل فوسفات ثلاثي البوتيل. ثم يتم تحويل نترات اليورانيل إلى ثالث أكسيد اليورانيوم, إما عن طريق التركيز ونزع النترات أو بمعادلته باستخدام النشادر الغازي لإنتاج ثاني يورانات الأمونيوم مع ما يلي ذلك من ترشيح وتجفيف وتكليس. 7-2 النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق الفلورة مباشرة. وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور أو ثالث فلوريد الكلور. 7-3 النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يمكن تحويل ثالث أكسيد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق اختزال ثالث أكسيد اليورانيوم باستخدام غاز النشادر المكسر(المقطر) أو الهيدروجين. 7-4 النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يمكن تحويل ثاني أكسيد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق تفاعل ثاني أكسيد اليورانيوم مع غاز فلوريد الهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 300 و500 درجة مئوية . 7 -5 النظم المصممة أو المعدة خصيصاً لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى سادس فلوريد اليورانيوم عن طريق التفاعل المصحوب بإطلاق الحرارة باستخدام الفلور في مفاعل برجي . ويجري تكثيف سادس فلوريد اليورانيوم من غازات الدوافق الساخنة عن طريق تمرير مجرى الدوافق عبر مصيدة باردة يتم تبريدها إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر . وتتطلب العملية وجود مصدر لغاز الفلور . 7-6 النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يتم تحويل رابع فلوريد اليورانيوم إلى فلز اليورانيوم عن طريق اختزاله بالمغنسيوم (دفعات كبيرة )أو الكالسيوم (دفعات صغيرة). ويجري التفاعل عند درجات حرارة تتجاوز نقطة انصهار اليورانيوم (1130 درجة مئوية) 7-7 النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم ملحوظة إيضاحية يمكن تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم عن طريق واحدة من ثلاث عمليات . في العملية الأولى , يتم اختزال سادس فلوريد اليورانيوم ويحلل بالماء إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين والبخار .وفي العملية الثانية , يجري تحليل سادس فلوريد اليورانيوم بإذابته في الماء ,ويضاف النشادر لترسيب ثاني يورانات الأمونيوم , ويختزل ملح ثاني يورانات الأمونيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم باستخدام الهيدروجين بينما تكون درجة الحرارة 820 درجة مئوية .أما في العملية الثالثة ,فيتم دمج سادس فلوريد اليورانيوم الغازي وثاني أكسيد الكربون و النشادر (ن يد 3 ) في الماء ، حيث تترسب كربونات يورانيل الأمونيوم . وتدمج كربونات يورانيل الأمونيوم في البخار والهيدروجين عند درجة حرارة تتراوح بين 500-600 درجة مئوية لإنتاج ثاني أكسيد اليورانيوم . وعملية تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى ثاني أكسيد اليورانيوم , كثيرا ما تتم باعتبارها المرحلة الأولى في أي مصنع لإنتاج الوقود. 7-8 النظم المصممة أو المعدة خصيصا لتحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم ملحوظة ايضاحية يتم تحويل سادس فلوريد اليورانيوم إلى رابع فلوريد اليورانيوم عن طريق اختزاله بالهيدروجين .