المادة 18

معرف المادة: 51098

رقم المادة : 2884

المادة 18 لغرض هذا البروتوكول أ- أنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي تعني الأنشطة التي ترتبط على وجه التحديد بأي جانب أنمائي لعمليات أو نظم يتعلق بأي بند من البنود التالية : - تحويل المواد النووية, - أثراء المواد النووية , - صنع الوقود النووي , - المفاعلات , - المرافق الحرجة ، - أعادة معالجة الوقود النووي . - معالجة النفايات المتوسطة أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم أو يورانيوم شديد الإثراء أو يورانيوم -233 ( ولا تشمل أعادة التعبئة , أو التكييف الذي لا يتم فيه فصل العناصر , لأغراض التخزين أو التخلص ) , لكنها لا تشمل الأنشطة المتعلقة بالبحوث العلمية النظرية أو الأساسية أو البحوث الإنمائية التي تتصل بتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة والتطبيقات الطبية والهيدرولوجية والزراعية , والآثار الصحية والبيئية وتحسين الصيانة . ب- الموقع يعني المنطقة التي حددها العراق في المعلومات التصميمية ذات الصلة من اجل احتواء مرفق , بما في ذلك المرافق المغلقة , وفي المعلومات ذات الصلة بشأن مكان واقع خارج المرافق يشيع فيه استخدام مواد نووية بما في ذلك الاماكن المغلقة الواقعة خارج المرافق التي كان يشيع فيها استخدام مواد نووية ( ويقتصر ذلك على الأماكن التي توجد بها خلايا ساخنة أو التي كان يتم فيها الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالتحويل أو الإثراء أو صنع الوقود أو إعادة معالجته ) . كما يشمل جميع المنشآت المتجاورة مع المرفق أو المكان ، المرتبطة بتقديم أو استعمال خدمات أساسية تشمل ما يلي : الخلايا الساخنة المستخدمة في معالجة المواد المشععة التي لا تحتوي على مواد نووية ؛ ومنشآت معالجة وخزن النفايات والتخلص منها ؛ والمباني المقترنة بأنشطة معينة حددها العراق . بموجب الفقرة الفرعية أ ’4‘ من المادة 2 أعلاه . ج- المرفق الذي تم إخراجه من الخدمة , أو المكان الواقع خارج المرافق الذي تم إخراجه من الخدمة ، يعني المنشأة , أو المكان التي تم فيها إزالة أو إبطال مفعول الهياكل المتبقية والمعدات اللازمة لاستخدامها بحيث يتعذر استعمالها في الخزن وبحيث لم يعد من الممكن استعمالها في مناولة المواد النووية أو معالجتها أو استخدامها . د- المرفق المغلق , أو المكان المغلق الواقع خارج المرافق ، يعني المنشأة , أو المكان , التي أوفقت فيها العمليات وأزيلت منها المواد النووية لكن لم يتم إخراجها من الخدمة . هـ- اليورانيوم الشديد الإثراء يعني اليورانيوم الذي يحتوي على 20 في المائة أو أكثر من نظير اليورانيوم -235 . و- أخذ عينات بيئية من مكان بعينه يعني جمع عينات بيئية (مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مكان حددته الوكالة , ومن البقعة المجاورة له مباشرة , بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو هذا المكان المحدد من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة . ز- أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة يعني جمع عينات بيئية ( مثلا من الهواء والماء والنبات والتربة والمسحات ) من مجموعة أماكن حددتها الوكالة , بغرض مساعدة الوكالة على الخروج باستنتاجات بشأن خلو منطقة شاسعة من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة . ح- المواد النووية تعني أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف الوارد في المادة العشرين من النظام الأساسي . ولا يفسر مصطلح المادة المصدرية على اعتبار أنه ينطبق على الخامات أو مخلفات الخامات . وأي قرار يتخذه المجلس بموجب المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة ، بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ، بحيث يضيف مادة إلى المواد التي تعتبر مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة ، لا يسري بموجب هذا البروتوكول الأ عندما يقبله العراق . ط- المرفق يعني : ’1‘ مفاعلاً ، أو مرفقاً حرجاً, أو مصنع تحويل ، أو مصنع أنتاج ، أو مصنع أعادة معالجة ، أو مصنعاً لفصل النظائر ، أو منشأة خزن مستقل ؛ ’ 2‘أو أي مكان يشيع فيه استخدام مواد نووية بكميات تزيد على كيلو جرام فعال . ي- المكان الواقع خارج المرافق يعني أي منشأة , أو مكان ، لا تمثل مرفقاً , يشيع فيها استخدام مواد نووية بكميات تبلغ كيلوجراماً فعالا ً أو أقل . تحرر في فيينا في اليوم التاسع من تشرين الأول / اكتوبر من سنة 2008 , من نسختين باللغتين العربية والانكليزية ، علماً بأن النصين متساويان في الحجية . عن جمهورية العراق : عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية : (التوقيع ) (التوقيع ) طارق كامل حسين عقراوي محمد البرادعي سفير جمهورية العراق المدير العام لدى جمهورية النمسا قائمة الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية أ 4٫, من المادة 2 من البروتوكول المرفق الاول ’1‘ تصنيع أنابيب الجزء الدَوار من الطاردات المركزية أو تجميع الطاردات المركزية الغازية . أنابيب الجزء الدَوار من الطاردات المركزية تعني الاسطوانات الرقيقة الجدران الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-1-1(ب) من المرفق الثاني . الطاردات المركزية الغازية تعني الطاردات الوارد وصفها في الملحوظة الإيضاحية السابقة للفقرة الفرعية 5-1 من المرفق الثاني . ’2‘ تصنيع الحواجز الانتشارية . الحواجز الانتشارية تعني المرشحات المسامية الرقيقة الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-3-1(أ) من المرفق الثاني . ’3‘ تصنيع أو تجميع النظم المعتمدة على الليزر النظم المعتمدة على الليزر تعني النظم التي تشتمل على المفردات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 5-7 من المرفق الثاني . ’4‘ تصنيع أو تجميع أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية أجهزة فصل النظائر الكهرمغنطيسية تعني المفردات المشار إليها في الفقرة الفرعية 5-9-1 من المرفق الثاني والتي تحتوي على مصادر أيونية والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية 5-9-1(أ) من المرفق الثاني . ’5‘ تصنيع أو تجميع الأعمدة أو معدات الاستخراج الأعمدة أو معدات الاستخراج تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرات الفرعية 5-6-1 و 5-6-2 و5-6-3 و5-6-5 و5-6-6 و5-6- 7و 5-6-8 من المرفق الثاني . ’6‘ تصنيع فوهات الفصل النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي . فوهات الفصل النفاثة أو أنابيب الفصل الدوامي تعني فوهات الفصل وأنابيب الفصل الدوامي الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين 5-5-1 و5-5-2 من المرفق الثاني على التوالي . ’7‘ تصنيع أو تجميع نظم توليد بلازما اليورانيوم نظم توليد بلازما اليورانيوم تعني النظم القادرة على توليد بلازما اليورانيوم والتي ورد وصفها في الفقرة الفرعية 5-8-3 من المرفق الثاني . ’8‘ تصنيع أنابيب الزركونيوم أنابيب الزركونيوم تعني الأنابيب الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 1-6 من المرفق الثاني . ’9‘ تصنيع أو تحسين الماء الثقيل أو الديوتريوم الماء الثقيل أو الديوتريوم يعني الديوتريوم والماء الثقيل (أكسيد الديوتريوم ) وأي مركب ديوتريومي أخر تتجاوز فيه نسبة ذرات الديوتريوم إلى ذرات الهيدروجين 1 الى 5000 . ’10‘ تصنيع الجرافيت النووي الرتبة الجرافيت النووي الرتبة يعني الجرافيت الذي يكون مستوى نقائه أفضل من 5 أجزاء في المليون من مكافئ البورون والذي تكون كثافته أكبر من 50ر1 جم /سم 3. ’11‘ تصنيع قوارير الوقود المشعع. قارورة الوقود المشعع تعني وعاءً يستخدم في نقل و/أو خزن الوقود المشعع ويكفل له الوقاية الكيميائية والحرارية والإشعاعية ويبدد حرارة الاضمحلال أثناء عمليات المناولة والنقل والخزن . ’12‘ تصنيع قضبان التحكم في المفاعلات قضبان التحكم في المفاعلات تعني القضبان الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 1-4 من المرفق الثاني . ’13‘ تصنيع الصهاريج والأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية . الصهاريج والأوعية المأمونة ضد مخاطر الحرجية تعني المفردات الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين 3-2 و 3-4 من المرفق الثاني ’14‘ تصنيع آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع. آلات تقطيع عناصر الوقود المشعع تعني المعدات الوارد وصفها في الفقرة الفرعية 3-1 من المرفق الثاني . ’15‘ بناء الخلايا الساخنة الخلايا الساخنة تعني خلية أو خلايا مترابطة لا يقل حجمها الإجمالي عن 6 م 3 و تكون مزودة بتدريع يعادل أو يتجاوز ما يكافئ 5ر0 م من الخرسانة , و تكون كثافتها 2ر3 جم /سم3 أو أكثر ، وتكون مزودة بمعدات تصلح لعمليات التشغيل عن بعد . قائمة الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية لأغراض التبليغ عن الصادرات والواردات وفقاً للفقرة الفرعية أ ’9‘من المادة 2