المادة 17
أ- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من العراق إخطاراً مكتوباً يفيد بأن العراق قد استوفى المتطلبات القانونية و/ أو الدستورية اللازمة لبدء النفاذ .
ب- يجوز للعراق , في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ هذا البروتوكول , أن يعلن أنه سيطبق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتا.
ج- يبادر المدير العام فوراً بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي إعلان يتعلق بتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً مؤقتاً ، و ببدء نفاذ هذا البروتوكول .
التعاريف