المادة 15

معرف المادة: 51095

رقم المادة : 2884

المادة 15 أ - تطبق الوكالة نظاماً صارماً يكفل الحماية الفعالة ضد إفشاء الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمها ، بما في ذلك ما يتنامى الى علمها من مثل هذه المعلومات إثناء تنفيذ هذا البروتوكول . ب- يتضمن النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه – فيما يتضمن – أحكاماً تتعلق بما يلي : ’1‘ المبادئ العامة والتدابير المرتبطة بها للتعامل مع المعلومات السرية ؛ ’2‘ شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية ؛ ’3‘الإجراءات التي تتخذ في حالات انتهاك السرية أو ادعاءات انتهاكها ؛ ج- يوافق المجلس على النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه و يستعرضه بصفة دورية . المرفقان