المادة 15
أ - تطبق الوكالة نظاماً صارماً يكفل الحماية الفعالة ضد إفشاء الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية وغير ذلك من المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمها ، بما في ذلك ما يتنامى الى علمها من مثل هذه المعلومات إثناء تنفيذ هذا البروتوكول .
ب- يتضمن النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه – فيما يتضمن – أحكاماً تتعلق بما يلي :
’1‘ المبادئ العامة والتدابير المرتبطة بها للتعامل مع المعلومات السرية ؛
’2‘ شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية ؛
’3‘الإجراءات التي تتخذ في حالات انتهاك السرية أو ادعاءات انتهاكها ؛
ج- يوافق المجلس على النظام المشار إليه في الفقرة أ أعلاه و يستعرضه بصفة دورية .
المرفقان