المادة 14

معرف المادة: 51094

رقم المادة : 2884

المادة 14 أ- يسمح العراق للوكالة بإقامة اتصالات حرة للأغراض الرسمية ويكفل حماية هذه الاتصالات بين مفتشي الوكالة في العراق ومقر الوكالة الرئيسي و / أو مكاتبها الإقليمية ، بما في ذلك أرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة أو أجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً وغيابياً . ويحق للوكالة أن تنتفع – بالتشاور مع العراق – من نظم الاتصالات المباشرة المقامة على الصعيد الدولي ، بما فيها نظم الأقمار الاصطناعية وغيرها من أشكال الاتصال عن بعد ، غير المستخدمة في العراق . وبناءً على طلب العراق أو الوكالة تحدد في الترتيبات الفرعية تفاصيل تنفيذ هذه الفقرة فيما يخص إرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة وأجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً أو غيابياً . ب- تراعى حق المراعة ، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة أ أعلاه ، الحاجة الى حماية المعلومات الامتلاكية أو الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات التصميمية التي يعتبرها العراق ذات حساسية خاصة . حماية المعلومات السرية