المادة 13
أ- حيثما يشير العراق أو الوكالة الى ضرورة أن تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ، يتفق العراق والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول ؛ أو في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإشارة الى ضرورة هذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك الإشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول .
ب- يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول .
نظم الاتصالات