المادة 11
أ- ’1‘ يتولى المدير العام إخطار العراق بموافقة المجلس على الاستعانة بأي موظف من موظفي الوكالة للعمل مفتشاً للضمانات . وما لم يقم العراق – في غضون ثلاثة شهور من استلامه الإخطار المتعلق بموافقة المجلس – بإعلام المدير العام برفضه أن يكون هذا الموظف مفتشاً في العراق ، فإن المفتش الذي تم إخطار العراق بشأنه على هذا النحو ، يعتبر مسمى للتفتيش في العراق .
’2‘ يبادر المدير العام فوراً ، استجابة منه لطلب يقدمه العراق أو بمبادرة منه ، بإبلاغ العراق بسحب تسمية أي موظف مفتشاً في العراق .
ب- يفترض بعد سبعة أيام من تاريخ إرسال الوكالة للإخطار المشار إليه في الفقرة أ أعلاه بالبريد المسجل الى العراق أن العراق قد تسلم الإخطار .
التأشيرات