المادة 9
يوفر العراق للوكالة معاينة الأماكن التي تحددها الوكالة من أجل أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة ؛ شريطة أن يبذل العراق – إذا عجز عن أن توفر مثل هذه المعاينة – كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة . ولا تلتمس الوكالة مثل هذه المعاينة إلا بعد ما يكون المجلس قد وافق على استخدام أخذ العينات البيئية من مناطق شاسعة وعلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بذلك ، وبعد مشاورات بين الوكالة والعراق .