المادة 9

معرف المادة: 51089

رقم المادة : 2884

المادة 9 يوفر العراق للوكالة معاينة الأماكن التي تحددها الوكالة من أجل أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة ؛ شريطة أن يبذل العراق – إذا عجز عن أن توفر مثل هذه المعاينة – كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة . ولا تلتمس الوكالة مثل هذه المعاينة إلا بعد ما يكون المجلس قد وافق على استخدام أخذ العينات البيئية من مناطق شاسعة وعلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بذلك ، وبعد مشاورات بين الوكالة والعراق .