المادة 8
ليس في هذا البروتوكول ما يمنع العراق من أن يعرض على الوكالة إجراء معاينة لأماكن أخرى بالإضافة الى الأماكن المشار إليها في المادتين 5 و 9 ، أو من أن يطلب من الوكالة الاضطلاع بأنشطة تحقق في مكان معين . وتبذل الوكالة كل جهد معقول للاستجابة – دون تأخير – لمثل هذا الطلب .