المادة 7

معرف المادة: 51087

رقم المادة : 2884

المادة 7 أ - بناءً على طلب العراق ، تتخذ الوكالة والعراق ترتيبات تكفل إجراء معاينة محكومة بموجب هذا البروتوكول من أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حساسة تتعلق بالانتشار ، أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق بالأمان أو الحماية المادية ، أو من أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساسة من الناحية التجارية . وهذه الترتيبات لا تمنع الوكالة من تنفيذ الأنشطة اللازمة لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المكان المعني من أي مواد نووية وأنشطة نووية غير معلنة ، بما في ذلك حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات . ب- يجوز للعراق ، عند تقديمه المعلومات المشار إليها في المادة 2 ، إبلاغ الوكالة بالمواضع القائمة في الموقع أو المكان الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة . ج- يجوز للعراق – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن يلجأ الى المعاينة المحكومة اتساقاً مع أحكام الفقرة أ أعلاه .