المادة 5

معرف المادة: 51085

رقم المادة : 2884

المادة 5 يوفر العراق للوكالة معاينة ما يلي : أ- ’1‘ أي موضع في موقع ؛ ’2‘ أي مكان يحدده العراق بموجب الفقرات الفرعية من أ’5‘ الى أ’8‘ من المادة 2 ؛ ’3‘ أي مرفق أخرج من الخدمة ، أو أي مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدمة كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- أي مكان حدده العراق بموجب الفقرة الفرعية أ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ’4‘ أو الفقرة الفرعية أ’9‘ (ب) أو الفقرة ب من المادة 2 ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ’1‘ أعلاه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير . ج- أي مكان أخر تحدده الوكالة ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرتين أ و ب أعلاه ، من أجل أخذ عينات بيئية من مكان بعينه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير .