المادة 3
أ- يقدم العراق للوكالة المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية أ’1‘ و أ’3‘ و أ’4‘ و أ’5‘ و أ’6‘ (أ) و أ’7‘ و أ’10‘ من المادة 2 والفقرة الفرعية ب ’1‘ من المادة 2 في غضون 180 يوماً من بدء نفاذ هذا البروتوكول .
ب- يقدم العراق للوكالة ، بحلول 15 أيار/ مايو من كل عام ، استيفاءات للمعلومات المشار إليها في الفقرة أ أعلاه عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة . وإذا لم تكن هناك أي تغيرات قد طرأت على المعلومات السابق تقديمها ، أوضح العراق ذلك .
ج- يقدم العراق للوكالة ، بحلول 15 أيار/ مايو من كل عام ، المعلومات المحددة في الفقرتين الفرعيتين أ’6‘ (ب) و (ج) من المادة 2 عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة .
د- يقدم العراق للوكالة كل ثلاثة شهور المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ’9‘ (أ) من المادة 2 . وتُقدم هذه المعلومات في غضون ستين يوماً من تاريخ انتهاء فترة الثلاثة شهور .
هـ - يقدم العراق للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ’8‘ من المادة 2 قبل 180 يوماً من إجراء أي معالجة إضافية ، كما يقدم بحلول 15 أيار/ مايو من كل عام معلومات عن التغييرات التي تطرأ في المكان عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة .
و- يتفق العراق والوكالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ ’2‘ من المادة 2 .
ز- يقدم العراق للوكالة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية أ’9‘ (ب) من المادة 2 في غضون ستين يوماً من الطلب المقدم من الوكالة .
المعاينة التكميلية