المادة-28-

معرف المادة: 51055

رقم المادة : 2883

المادة-28- 01 يجوز اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها في المادة (27) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه . 02 تعتبر التعديلات نافذة المفعول بعد ثىثون يوما من تاريخ ايداع سابع طرف متعاقد لوثائق التصديق على تلك التعديلات لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .