المادة المادة 21
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها , ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانظمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية, التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.