المادة المادة 15

معرف المادة: 51018

رقم المادة : 2882

المادة المادة 15 تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة, وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها .